أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوهًا وأقلهن مهرًا اهـ
قلت: ومما يدل الحديث عائشة حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والديلمي خير النكاح أيسره فإنه يحتمل المعنيين المذكورين في حديث عائشة أقله مهرًا وأسهله إجابة وحديث ابن عباس أخرجه كذلك الطبراني في الكبير.
قال ابن السبكي: (6/ 310) لم أجد له إسنادًا.
1331 - (تزوج رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث البيت وكان) ذلك الأثاث (رحى يد) لطحن الطعام (وجرة) لشرب الماء والوضوء (ووسادة) أي فرشًا (من أدم) محركة أي جلد مدبوغ (حشوها ليف) أي داخلها محشو بليف النخل كذا هو في القوت
قال العراقي: رواه أبو داود والطيالسي والبزار من حديث أنس تزوّج رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوّجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهمًا ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الحاكم وصحح إسناده وابن حبان مختصرًا اهـ.
1332 - (وأولم - صلّى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير) رواه البخاري من حديث عائشة.
1333 - (وأولم على امرأة أخرى بمدي تمر ومدي سويق) كذا في القوت
قال العراقي: روى الأربعة من حديث أنس أولم على صفية بسويق وتمر ولمسلم فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفي الصحيحين التمر والأقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين.