فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 2785

ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق اهـ. وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلى أربعًا أربعًا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستًا وإن شاء ثمانيًا وتكره الزيادة على ذلك. الرابع استدل بمفهومه على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين بل الأفضل أن يصليها أربعًا وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ورجح ذلك بفعل راويه فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعًا أربعًا ورواه ابن أبي شيبة عنه وعن نافع مولاه والنخعي ويحيى بن سعيد الإنصاري وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضًا التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سلمان وحكاه ابن المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين وقد تقدم الخامس قوله فإذا خفت دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الصبح وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري.

قال ابن السبكي: (6/ 306) لم أجد له إسنادًا.

قال العراقي: إنما صح من قول عائذ بن عمرو وله صحبة كما رواه البخاري وقول ابن عباس كما رواه البيهقي ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع فالظاهر أنه إنما أراد ما ذكرناه عن الصحابة.

قال ابن السبكي: (6/ 306) (حديث النهى عن نقض الوتر) لم أجد له إسنادًا.

1125 - (قال لا وتران في ليلة) أي إن نام على وتر ورزق القيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت