فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 595

وكان إمام الكوفة في الفقه إبراهيم النخعي كثيرا ما يسأل سعيدا عن قول ابن عباس، ويدارسه إياه، لا سيما ما كان في تأويل آيات الحج.

فعن إبراهيم عن علقمة قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلََّهِ} [1] .

قال: هو في قراءة عبد الله (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت) ، قال: لا تجاوزوا بالعمرة البيت، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس [2] .

وعن إبراهيم، عن علقمة قال: إذ أهلّ الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي: شاة، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس [3] .

وعن إبراهيم عن علقمة قال: إذ أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي: شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس [4] .

وسأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [5] .

(1) سورة البقرة: آية (196) .

(2) تفسير الطبري (4/ 7) 3185.

(3) المرجع السابق (4/ 28) 3254، وأورده السيوطي في الدر، وعزاه إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن إبراهيم، بزيادة في أوله (1/ 512) ، وفتح القدير (1/ 198) .

(4) المرجع السابق (4/ 55) 3325.

(5) سورة البقرة: آية (196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت