6772- حدثنا يونس بن محمدٍ، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم الأحول، عن الفضل بن زيد الرقاشى [1] ، قال: كنا عند عبد الله بن المغفل. قال: فتذاكرنا الشراب، فقال: الخمر حرام، قلت له: الخمر حرام في كتاب الله. قال: فإيش تريد؟ ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت. فقال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء. قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره [2] .
(نُعَيْمُ بْنُ ربيعةَ عَنْهُ) [3]
مرفوعًا: «إزاره المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففى النار» ./
وسيأتى في الكنى، رواه الطبرانى من حديث قتادة عن القاسم به [4] .
(قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ: أَبُو نُعَامَةَ الْحَنَفِىُّ الْبَصْرِىُّ عَنْهُ)
6773- قال أبو داود في كتاب الطهارة: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سعيد الجريرى، عن أبى نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أى بنى سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ [فِى هَذِهِ الأُمّةِ] قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ» [5] .
ورواه ابن ماجه في الأدعية عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن عفان، عن حماد بن سلمة به، ولم يقل: «فى الطهور» [6] .
قال شيخنا: رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة، عن يزيدٍ الرقاشى أيضًا، عن أبى نعامة مختصرًا [7] .
قلت: رواه أحمد عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشى به مثله، وسيأتى في الكنى [8] .
ورواه زياد بن مخراق عن أبى نعامة، عن ابن لسعد بن [أبى وقاص عن] سعد كما تقدم [9] .
(محمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ أَبِيهِ)
6774- قال الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى، حدثنى أبى، حدثنا أنس بن عبد الله، عن أبى معشرٍ، عن محمد بن عبد الله بن مغفلٍ، عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَا مِنْ وَالٍ يَبِيتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَعَرْفَهَا، يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًّا» [10] .
(مطرف عنه)
6775- حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص في كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال: «وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» [11] .
6776- حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟» ثم رخص في كلب الصيد، والغنم»، وقال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ،/ وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» [12] .
(1) هنا وفى المسند: «الفضل» ، وقد سبق أنه الفضيل. وفى التاريخ الكبير: 7/119: «الفُضيل بن زيد الرقاضى: أبو سان يعد في البصريين» .
(2) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/86.
(3) غير واضح بالأصل. ويراجع الميزان: 4/270.
(4) قال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه الحكم بن عبد الملك القرشى، وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 5/126.
(5) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب الإسراف في الماء) وما بين معكوفين استكمال منه. سنن أبى داود: 1/24.
(6) الخبر أخرجه ابن ماجه (باب كراهية الاعتداء في الدعاء) : سنن ابن ماجه: 2/1271.
(7) تحفة الأشراف: 7/179.
(8) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/87.
(9) تقدم الخبر بين أحاديث سعد بن أبى وقاص. أخرجه أبو داود في الصلاة (باب الدعاء) : سنن أبى داود: 2/77. وما بين معكوفين استكمال منه.
(10) عزاه الهيثمى إلى الطبرانى، وقال: فيه محمد بن عبد الله بن مغفل، ولم أعرفه. مجمع الزوائد: 5/212.
(11) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/76.
(12) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/56.