7903- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة ـ ويزيد قال: حدثنا شعبة ـ، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ. قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكى، فاكتوينا، فما أفلحنا، ولا أنجحنا [1] .
رواه الترمذى عن بندار، عن غندر وقال: حسن صحيح، ورواه الترمذى أيضًا والنسائى، وابن ماجه، من حديث قتادة [2] .
7904- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلًا من الأنصار أعتق رءوسًا ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأغلظ له، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق [3] .
7905- حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا الحسن، عن عمران ابن حصين: أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إنى ابنى مات، فما لى من ميراثه؟ قال: «لَكَ السُّدُسُ» . قال: فلما أدبر دعاه. قال: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» . قال: فلما أدبر [دعاه] . قال: «إنَّ السُّدُسَ الآخَرُ طُعْمَةٌ» [4] .
رواه أبو داود، والترمذى في صحيحه والنسائى من حديث قتادة به [5] .
7906- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعةن عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ جَلَبَ [6] ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ» [7] .
رواه الأربعة من حديث حميد عن الحسن به [8] .
7907- حدثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن، عمران ابن حصين: أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال: فرأت من القوم غفلةً. قال: فركبت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: «بِئْسَ مَا جَزَيْتهَا» .
قال: ثم قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله» [9] .
رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم به [10] .
(1) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/427.
(2) الخبر أخرجه الترمذى من طريقيه في الطب (باب ما جاء في كراهية التداوى بالكى) : جامع الترمذى: 4/389؛ وأخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 8/177؛ وأخرجه ابن ماجه في الطب (باب الكى) : سنن ابن ماجه: 2/1155.
(3) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/428.
(4) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/428، وما بين المعكوفين استكمال منه، وقوله: «طعمة» أى زيادة على حقه، النهاية: 3/38.
(5) الخبر أخرجوه في الفرائض (باب ما جاء في ميراث الجد) : أبو داود في سننه: 3/122؛ وفى سياق الخبر: قال قتادة: فلا يدرون مع أى شىء ورثه. وقال قتادة: أقل شىء ورث الجد الثلث، والترمذى في جامعة: 4/419؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 8/175.
(6) الجلب: يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثانى: في السياق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجرى، فنهى عن ذلك.
والجنب: في الزكاة أن ينزل العامل لأقصى مواضع أصحاب الصدقة على النحو السابق، وفى السياق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا قتر المركوب تحول إلى المجنوب.
والشغار: هو نكاح معروف في الجاهلية. كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى أى زوجنى أختك أو إبنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو إبنتى أو من الى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما مقابل بضع الأخرى.
النهاية: 1/169، 180، 2/226.
(7) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/429.
(8) الخبر أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في الجلب على الخيل في السباق) : سنن أبى داود: 3/30؛ وأخرجه الترمذى في النكاح (باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار) : جامع الترمذى: 3/422؛ والنسائى في النكاح أيضًا (باب الشغار) وفى الخيل (باب الجلب) : المجتبى: 6/91، 189؛ وأخرجه ابن ماجه في الفتن بلفظ: «من انتهب نهبة فليس منا» : سنن ابن ماجه: 2/1299.
(9) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/429.
(10) الخبر أخرجه النسائى من هذا الطريق في الإيمان والنذور (باب كفارة النذر) وقال: خالفه على ابن زيد، فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، المجتبى: 7/27.