فهرس الكتاب
3309- حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا شعبة، قال بَهْزٌ في حديثه: حدثنى حبيب بن أبى ثابت. قال: سمعت أبا المنهال رجلًا من بنى كنانة قال: سألت البراء عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فإنه خير منى وأعلم. قال: سألت زيد بن أرقم، فذكر الحديث [1] .
3310- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فذكر نحوه [2] .
رواه البخارى، ومسلم، والنسائى من حديث ابن جريج به [3] . وباقى طرقه في ترجمته عن البراء [4] .
3311- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال ـ ولم يسمعه منه ـ أنه سمع زيدًا، والبراء فذكر الحديث [5] .
3312- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم فسألتهما، فكلاهما يقول: «نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الَورقِ بالذَّهَبِ دَيْنًا» [6] .
3313- حدثنا روح، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألنا النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف، فقال: «إِنْ كَأنَ يدًا بِيَدٍ فلا بأْسَ، وإِنْ كان نَسِيئةً فلا يَصلح» [7] .
3314- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال: رجلًا من بنى كنانة، فقال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: سألت هذا، فقال: ائت فلانًا، فإنه خير منى، وسألت الأخر فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك، فقالا: «نهى رسول الله = - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الورق بالذهب دينا» [8] .
3315- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال ـ ولم يسمعه منه ـ: أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف: «إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وإِذَا كانَ دَيْنًا فَلاَ يَصْلح» [9] .
3316- حدثنا محمد بن جعفر، وبهز قالا: حدثنا شعبة، عن حبيب، قال: سمعت أبا المنهال ـ رجلًا من بنى كنانة ـ قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل البراء فإنه خيرٌ منى وأعلم، قال: فقالا جميعًا: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / عن بيع الورق بالذّهب دينا» [10] .
(أبو هارون العبدى عنه)
3317- مرفوعًا قال يوم غدير خم: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» . رواه الطبرانى عن محمد بن عبد الله الحضرمى، عن جهور بن منصور، عن خلف بن خليفة عن أبى هارون به [11] . ورواه من حديث حماد بن زيد، عن أبى هارون، عن رجل، عن زيد [12] .
(أبو وقاص أحد المجاهيل عنه)
3318- قال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر ، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن على بن عبد الأعلى، عن أبى النعمان، عن أبى وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَعَدَ الرَّجلُ أَخاُ وَمِن نِيَّتِهِ أَنْ يَفِىَ له، فلم يَفِ، ولم يَجِئْ للميعاد، فلا إِثْمَ عليه» [13] .
رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن أبى عامر به، وقال: غريب، وإسناده ليس بالقوى: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول [14] . قبال شيخنا: ورواه مهران بن أبى عمر، عن علّى بن عبد الأعلى، عن أبى النعمان عن أبى وقاص عن سلمان فذكره [15] .
(1) يقصد الحديث السابق بلفظه، وهو من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/368.
(2) الموطن السابق.
(3) الخبر أخرجه البخارى في البيوع: باب التجارة في البز وغيره: 4/297؛ وأخرجه أطرافه فيه: باب بيع الورق بالذهب نسيئة: 4/382؛ وفى الشركة: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف: 5/134؛ وفى مناقب الأنصار: 7/272.
وأخرجه مسلم في البيوع: النهى عن بيع الورق بالذهب دينًا: 4/100؛ والنسائى من طرق كلها عن أبى المنهال: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة: 7/246.
(4) تحفة الأشراف: 2/30، 3/198؛ وقد مر في مسند البراء بن عازب.
(5) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/368.
(6) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/371.
(7) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/372.
(8) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/372.
(9) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/373.
(10) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/374.
(11) المعجم الكبير للطبرانى: 5/231، واقتصر فيه على العبارة الأولى.
(12) المصدر السابق. وهو أتم من سابقه.
(13) الخبر أخرجه أبو داود في الأدب: باب في العدة: 4/299.
(14) أخرجه الترمذى في كتاب الإيمان: باب ما جاء في علامة المنافق: 5/20.
(15) تحفة الأشراف لشيخه الحافظ المّزى: 3/205.