ويقال له: سبرة بن عوسجة بن حرملة بن سبرة، وسيأتى بقية نسبه في ترجمة عوسجة.
أبو الربيع، ويقال: أبو بلجة، ويقال أبو ثرية قال ابن الأثير بالثاء المثلثة المضمومة ويقال بفتحها والأول أصح ـ - رضي الله عنه - ـ وحديثه في أول مسند المكيين.
3692- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن مُتْعَة النّساء يومَ الفتح» [1] .
3693- حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهرى، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة: متعة النساء، فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبى يقول: «سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة» [2] .
3694- رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من طرقٍ شتى عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
3695- وممن روى عن الربيع ابناه عبد العزيز، وعبد العزيز، وعبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعمارة [بن غزية] والزهرى.
3696- ورواه مسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث عنه [3] .
3697- حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذ بلغ عشرًا ضرب عليها» [4] .
حدثنا زيد، أخبرنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحدُكم فَلْيَسْتَترْ لِصَلاته ولو بسهمٍ» [5] تفرد به./
3698- حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُصَلّىَ في أَعْطَانِ الإبل، وأَنْ نُصَلّىَ في مُرَاح الغنم» [6] .
3699- رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب [7] .
3700- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سُتْرة الرجل في الصلاةِ السهم، فإِذَا صَلَّى أحُدكم فَلْيَسْتتر بسهم» [8] تفرد به.
3701- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده: أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُصَلّى في أَعْطَان الإِبل، وحَضَّ أنْ نُصَلّىَ في مُرَاح الغَنَم، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُتْعة» [9] .
3702- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، [عن الربيع بن سبرة عن أبيه: «أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء] » [10] .
(1) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404
(2) المرجع السابق.
(3) الخبر أخرجه مسلم من هذه الطرق وغيرها في النكاح حكم نكاح المتعة: 3/556؛ وفى سياق الخبر قصة وفيه ألفاظ مختلفة.
وأخرجه أبو داود: باب في نكاح المتعة: 2/226؛ أخرجه مختصرًا من طريقين؛ والنسائى عن قتيبة عن الليث فى: تحريم المتعة، في المجتبى: 6/103؛ وفى الكبرى من طرق كثيرة أورد في بعضها القصة بتمامها كما في تحفة الأشراف: 3/266؛ وأخرجه ابن ماجه أيضًا باب النهى عن نكاح المتعة: 1/631، وأورد قصته هو وابن عمه مع المرأة التى استمتع بها.
(4) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.
(5) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.
(6) المصدر السابق.
(7) الخبر أخرجه ابن ماجه في الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم: 1/253؛ ولفظه عنده: لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم، ذكره صاحب الزوائد ولم يتكلم على إسناده.
(8) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.
(9) المرجع السابق.
(10) المرجع السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه، ومن المرجح أن المصنف أدمج الخبرين في خبر واحد، وفرق بين بداية الإسنادين فيهما، واكتفى بالمطول منهما بما فيه قصة. وآثرنا فصلهما كما وردا في المسند.