فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2870

3703- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة من حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفَان [1] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ ـ شك عبد العزيز ـ: أىْ رسول الله عَلّمْنَا تعليمَ قَوْمٍ كأَنما وُلدُوا اليوم، عُمْرتُنا هذه لعامنا هذا أم للابد؟ قال: لا بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: إنهن قد أبين إلاّ إلى أجلٍ مُسمى. قال: فافعلوا. قال: فخرجتُ أنا وصاحب لى: على برد، وعليه برد فدخلنا على امرأةٍ، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبى، فتراه أجود من بردى، وتنظر إلى فترانى أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتنى، فتزوجتها عشرًا ببردى، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو وعلى المنبر يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئًا، وليفارقها، فإن الله تبارك وتعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» [2] رواه أبو داود عن هناد عن يحيى بن أبى زائدة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به [3] .

3704- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غزية الأنصارى، حدثنا الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه. قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / في المتعة قال: فخرجت أنا وابن عم لى في أسفل مكة، أو قال في أعلى مكة، فلقينا فتاة من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة [4] وأنا قريب من الدمامة، وعلى برد جديد غض وعلى إبن عمى برد خلق، قال: فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قال: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم. قال: فجعلت تنظر إلى ابن عمى، فقلت لها إن بردى هذا جديد غضّ، وبرد ابن عمى هذا خلق محٌّ، قالت: [5] برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » [6] .

3705- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة عن أبيه ـ يقال له السبرى ـ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: «أنهُ أمرهم بالمتعة. قال: فخطبت أنا ورجلٌ امرأةً، قال: فلقيت النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاثٍ، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهى» [7] .

3706- رواه النسائى من حديث قتيبة [8] .

3707- حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سنًا من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من بنى عامر [9] كأنها بكرة عيطاء [10] فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثًا قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» [11] .

رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به [12] .

3708- حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة» [13] .

(1) عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. النهاية: 3/96.

(2) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.

(3) الخبر أخرجه أبو داود في الحج: باب في الإقران: 2/159، ولم يذكر فيه خبر المتعة.

(4) العَنَطْنَطَة: الطويلة العنق، مع حسن قوام. النهاية: 3/133.

(5) ثوب مح: ثوب خلق. النهاية: 4/81.

(6) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.

(7) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.

(8) الخبر أخرجه النسائى في النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: 6/203، وقد تقدم تخريجه ص238.

(9) لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ.

(10) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية: 3/142.

(11) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.

(12) تقدم تخريجه عند مسلم في النكاح: باب حكم نكاح المتعة: 3/556، وعند النسائى مرتين ص259.

(13) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت