رواه البخارى، عن على بن المديني، عن سفيان به [1] .
4996 - حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم، سمعت سهلَ بن سعد يقول: أنا في القوم إذ جاءت [2] امرأة، فقالت؟: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك. قال رجل: زوجنيها، فلم يُجبْه حتى قامت الثالثة [3] ، فقال له: «هل عندك شىء؟» قال: لا. قال: «اذهب فاطلب» . [قال: لم أجد. قال: «فاذهب فاطلب] ولو خاتمًا من حديد» . قال: ما وجدت خاتمًا من حديد. قال: «هل معَك من القرآن شيء؟»
قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا. قال: «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن» [4] .
رواه البخارى، عن على بن المدينى، ومسلم عن زهير بن حرب، والنسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمد بن منصور أربعتهم عن سفيان بن عيينة به [5] .
وأخرجاه وأبو داود والنسائى من حديث مالك [6] .
والبخارى والترمذى من حديث محمد بن مطرف [7] .
وأخرجاه من حديث حماد بن زيد. ومسلم من حديث زائدة [8] .
والبخارى، وابن ماجه من حديث الثورى [9] .
وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم، والدراوردى والفضيل بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن [10] .
4997 - حدثنا سفيان عن أبى حازم، عن سهل بن سعد: «بأى شىء دووى جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: «كان علىّ يجىء بالماء في تُرسه، وفاطمة تغسل الدم عن وجهه، فأخذ حصيرًا فأحرقه فحشا به جرحه» [11] .
رواه البخارى، عن قتيبة، وعلى بن المدينى، ومحمد [12] .
ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر [13] .
والترمذى، عن ابن أبى عمر، وابن ماجه، عن محمد بن الصبَّاح، وهشام بن عمار: تسعتهم عن سفيان بن عيينة به، وقال الترمذى: حسن صحيح [14] .
ورواه سعيد بن أبى هلال، وعبد العزيز بن أبى حازم، ومحمد بن مطرف، ويعقوب بن عبد الرحمن [15] .
4998 - حدثنا سفيان، عن أبى حازم، سمع سهل بن سعد، قال: «كان من أثْلِ الغابة - يعنى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » [16] .
(1) الخبر أخرجه البخارى في بدء الخلق. فتح البارى: 6/ 319.
(2) لفظ المسند: «دخلت امرأة» .
(3) في البخارى: «فلم يجبها شيئًا» ، ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها» فتح البارى: 9/ 205.
(4) من حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدى في المسند: 5/ 330.
(5) الخبر أخرجوه من هذا الطريق في النكاح البخارى (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) : فتح البارى: 9/ 205؛ ومسلم (باب أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: 3/ 585؛ والنسائى (كتاب النكاح) : المجتبى: 6/ 45؛ والكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/ 107.
(6) أخرجه البخارى من هذا الطريق في الوكالة (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) : فتح البارى: 4/486؛ وفى النكاح (باب السلطان ولىّ) : 9/ 190، وفى التوحيد (باب قل أى شىء أكبر شهادة؟ قل الله) : 13/ 402؛ وأبو داود (باب في التزويج على العمل يعمل) : 2/ 236؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/ 118.
(7) أخرجه البخارى في النكاح من طريق أبى غسان وهو محمد بن مطرف (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) : فتح البارى: 9/ 175؛ وتهذيب التهذيب: 12/ 198؛ وأخرجه الترمذى من طريق إسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ: صحيح الترمذى: 3/ 412.
(8) أخرجاه في النكاح: البخارى (باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة) فتح البارى: 9/ 198؛ ومسلم من الطريقين (أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: 3/ 585.
(9) أخرجاه في النكاح: البخارى مختصرًا (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) : فتح البارى: 9/ 216؛ وابن ماجه في سننه: 1/ 608.
(10) أخرجه البخارى في فضائل القرآن (باب القراءة عن ظهر قلب) ، وفى النكاح (باب تزويج المعسر) و (باب إذا كان الولى هو الخاطب) ، وفى اللباس (باب خاتم الحديد) : فتح البارى: 9/ 78، 131، 188، 10/ 322؛ ومسلم في النكاح: 3/ 582، 585.
(11) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: 5/ 330.
(12) الخبر أخرجه البخارى عن قتيبة بن سعيد في النكاح، فتح البارى: 9/ 343؛ وفى المغازى: 7/ 372؛ وعن علىّ بن المدينى في الجهاد: 6/ 162، وعن محمد في الوضوء: 1/ 354.
(13) أخرجه مسلم في المغازى، مسلم بشرح النووى: 4/ 433.
(14) الخبر أخرجاه في الطب، صحيح الترمذى: 4/ 411؛ وسنن ابن ماجه: 2/ 1147.
(15) يرجع إلى هذه الطرق عند مسلم: 4/ 433؛ وعند ابن ماجه في السنن: 2/ 1147؛ وله طرق أخرى عند البخارى في الطب: 10/ 173؛ والجهاد: 6/ 93، 96.
(16) من حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدى في المسند: 5/ 330.