فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 4625

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح، وحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَح، ولَا يَخْطُبُ ) ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ- يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (( الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِح، ولَا يَخْطُبُ ) ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: (( أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ: أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ- يَوْمَئِذٍ- أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا؟ إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ) ).

قوله: (( أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا؟ ) ): قال النووي: (( هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: عراقيًّا، وذكر القاضي: أنه وقع في بعض الروايات: (( عراقيًّا ) )، وفي بعضها: (( أعرابيًّا ) )، قال: وهو الصواب، أي: جاهلًا بالسنة، والأعرابي: هو ساكن البادية، قال: وعراقيًّا هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة- حينئذٍ- جواز نكاح المحرم فيصح عراقيًّا، أي: آخذًا بمذهبهم في هذا جاهلًا بالسنة، والله أعلم )) . (1)

(1) شرح مسلم، للنووي (9/ 196 - 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت