فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 4625

والصواب أن قراءة الفاتحة مستثناة؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ) (1) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ". قُلْنَا: نَعَمْ. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا. قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) ) (2) ، ويكون هذا مخصِّصًا للآية الكريمة: {وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} .

وهي واجبة على المصلي إلا أنه واجب مخفف، فتسقط بالنسيان إذا نسيها، أو إذا جاء المسبوق والإمام راكع؛ لحديث أبي بكرة: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَال: (( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ ) ) (3) ، أو جاء في آخر القيام، ولم يتمكن من قراءتها، أو تركها اجتهادًا، ورأى أنها لا تجب، أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها.

(1) أخرجه البخاري (756) ، ومسلم (395) .

(2) أخرجه أحمد (22694) ، والترمذي (311) .

(3) أخرجه البخاري (783) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت