الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.
المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة, وبعد التحلل الأول.
اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, على قولين:
القول الأول:
من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (1) , والمالكية (2) , وقول عند الشافعية (3) , والمذهب عند الحنابلة (4) .
دليل القول الأول:
وطء لم يفسد به الحج, فخفت الجناية, فأجزأت الشاة (5) .
القول الثاني:
من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, وجب عليه أن يهدي بدنة, وهو قول عند الشافعية (6) , ورواية عند الحنابلة (7) .
دليل القول الثاني:
أنه وطء حصل في إحرام الحج, فوجبت به بدنة, كالوطء قبل التحلل الأول (8) .
نوقش:
أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول, فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (9) .
(1) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 2/ 58, والعناية, للبابرتي 3/ 47, والبناية, للعيني 4/ 352.
(2) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر 1/ 403, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد 2/ 138, والذخيرة, للقرافي 3/ 340.
(3) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 228, والمجموع, للنووي 7/ 408.
(4) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 321, والمبدع, لابن مفلح 3/ 152.
(5) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 2/ 58, والعناية, للبابرتي 3/ 47, والبناية, للعيني 4/ 352, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 228.
(6) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 228, والمجموع, للنووي 7/ 408.
(7) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 321, والمبدع, لابن مفلح 3/ 152.
(8) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 321.
(9) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 321.