فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 344

القسم السادس

ما على الحاضرين بعد تحقّق موت المحتضر

فإذا قضى المحتضر فعلى من حضره من أهله وأهل الخير عدّة أمور، منها: أن يغمضوا عينيه ويدعوا له بخير، وأن يسجّوه بثوب يستره كلّه، إلّا أن يكون مُحْرِمًا، فلا يغطّى رأسه ولا وجهه، وأن يسرعوا بتجهيزه والخروج به، وأن يدفن في الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وأن يقضوا دينه، وهذا تَفْصِيلُ مَا أُجْمِلَ فيه.

أوّلًا: إغماض الميت والدُّعاء له بالمغفرة وإفساح قبره وتنويره:

إذا شخص البصر، وقضى الإنسان وحضر، فإنَّه يستحبُّ تغميضه عملًا بالسُّنَّة، وصيانة له عَنِ الْأَعْيُنِ من تغيّر صورته. ويستحب بعد ذلك الدُّعاء له ووصيَّة أهله بالصَّبر والدَّعاء له بالخير، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ:"دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ" (1) .

ثانيًا: تسجية الميّت:

ويستحبّ تَسْجِيَةُ (تغطية) المَيِّتِ بعد موته، وذلك بأن يُمدَّ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يغطِّي جَمِيع بَدَنِهِ، قبل الاشتغال بتجهيزه، لستره عَنِ الْأَعْيُنِ، وَفِي الْحَدِيثِ:"دَخَلَ"

(1) مسلم"صحيح مسلم" (ج 2/ص 634) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت