فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 344

أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ" (1) ."

والخلاصة، الأفضل في الصَّلاة على الجنازة أن يكون في مصلّى الجنائز؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، أو في المسجد، أمَّا في المقبرة فالصَّلاة على الميِّت قبل الدَّفن فيه خلاف.

الصَّلاة عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن لمن لم يُصَلِّ عَلَيْهِ جائزة إذا كان العهد قريبًا، عن الشَّعْبِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ"فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ" (2) .

وعَنِ الشَّعْبِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا" (3) ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:"انْتَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ" (4) ، وفي الصَّحيحين عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ" (5) .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ:"مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ"

(1) الصّنعاني"مصنّف عبد الرّزاق" (ج 3/ص 525/رقم 6570) ، والبيهقي"السّنن الكبرى"... (ج 2/ص 611/رقم 4278) سنده صحيح عن نافع.

(2) البخاري"صحيح البخاري" (ج 2/ص 89/رقم 1336) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

(3) مسلم"صحيح مسلم" (ج 2/ص 658) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.

(4) المرجع السّابق.

(5) البخاري"صحيح البخاري" (ج 2/ص 91/رقم 1344) كِتَابُ الجَنَائِزِ. ومسلم"صحيح مسلم" (ج 4/ص 1795) كِتَابُ الْفَضَائِلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت