فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 344

قَالَتْ:"لَقَدْ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" (1) . وهذا لا ينفي جواز الصَّلاة عليه، لقول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (2) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" (3) ولكن ليس على الوجوب.

والشَّهيد لا تجب الصَّلاة عليه، لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا" (4) .

وهذا لا يمنع من الصّلاة على الشَّهيد، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ" (5) .

يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرَّجل ووسط المرأة، عَنْ ... أَبِي غَالِبٍ، قَالَ:"صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا"

(1) أحمد"المسند" (ج 43/ص 330/رقم 26305) إسناده حسن.

(2) أحمد"المسند" (ج 30/ص 97/رقم 18162) حديث صحيح.

(3) أحمد"المسند" (ج 30/ص 110/رقم 18174) حديث صحيح.

(4) البخاري"صحيح البخاري" (ج 5/ص 102/رقم 4079) كِتَابُ المَغَازِي.

(5) أبو داود"سنن أبي داود" (ج 5/ص 57) وحسّنه الألباني في"الأحكام" (ص 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت