فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 344

ولا يدخل الماء في فمه أو منخريه، ثمّ يغسل رأسه ولحيته، ثمّ يأخذ خِرْقَة أخرى أو ليفة لغسل سائر الجسد فذلك أدعى لإزالة درنه.

ويُغَسِّلُهُ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَى الْغَاسِلُ لِلْإِنْقَاءِ، وذلك بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أو ما يقوم مقامه كالأُشْنَان (شَجَر) أو الصَّابون، وَيُجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ الْكَافُورُ، وَيَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، فيضعه عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ليغسل الْأَيْمَن، ثُمَّ عَلَى شقّه الْأَيْمَنِ ليغسل الْأَيْسَر وَذَلِكَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ويسرّح شعره، فإِنْ كَانَ المَيِّتُ امْرَأَةً تُنْقَض ضَفَائِرُهَا فِي الْغُسْلِ، ويُضَفَّرُ شَعْرُها ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ويلقى خَلْفَهَا.

وحديث أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّة (نَسِيْبَة) أصل فِي غسل الميت، وهي الَّتي غَسَّلَتْ زَيْنَب بِنْت رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، زوج أبي العَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَتْ - رضي الله عنها: ..."دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ (1) ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (2) ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ (إزاره) ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" (3) . أي اجعلْنَ الإزار ممّا يلي الجسد.

(1) هي زَيْنَب، فقَدْ وَرَدَتْ مُسَمَّاةً فِي هَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول - صلى الله عليه وسلم - ..."صحيح مسلم" (ج 2/ص 648) .

(2) وفي رواية:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ"البخاري"صحيح البخاري" (ج 2/ص 74) .

(3) البخاري"صحيح البخاري" (ج 2/ص 74/رقم 1254) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت