فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 2012

50 -لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.

51 -لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.

52 -يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.

53 -لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

54 -يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

55 -لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.

56 -لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.

57 -يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.

58 -لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.

59 -يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.

60 -إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.

61 -إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.

62 -لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.

63 -لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.

64 -ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.

65 -يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.

66 -لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.

67 -لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.

68 -يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.

69 -يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.

70 -ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.

71 -للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.

72 -ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.

73 -يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.

74 -يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.

75 -لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.

76 -يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.

د- الإذن في العلاقات الأسرية:

77 -يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.

78 -يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.

79 -لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.

80 -إذن البكر سكوتها.

81 -الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.

82 -إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.

83 -ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.

84 -لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.

85 -لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.

86 -النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.

87 -لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

88 -يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.

89 -لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.

90 -لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.

91 -يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت