50 -لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.
51 -لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.
52 -يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.
53 -لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
54 -يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
55 -لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.
56 -لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.
57 -يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.
58 -لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.
59 -يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.
60 -إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.
61 -إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.
62 -لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.
63 -لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.
64 -ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.
65 -يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.
66 -لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.
67 -لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.
68 -يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.
69 -يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.
70 -ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.
71 -للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.
72 -ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.
73 -يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.
74 -يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.
75 -لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.
76 -يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.
د- الإذن في العلاقات الأسرية:
77 -يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.
78 -يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.
79 -لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.
80 -إذن البكر سكوتها.
81 -الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.
82 -إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.
83 -ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.
84 -لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.
85 -لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.
86 -النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.
87 -لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
88 -يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.
89 -لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.
90 -لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.
91 -يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.