فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 2012

المؤلف/ المشرف:وفاء غنيمي محمد غنيميالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار الصميعي - الرياضالطبعة:الأولىسنة الطبع:1430هتصنيف رئيس:المرأةتصنيف فرعي:أحكام طبية

الخاتمة:

قلت: انتهيت والحمد لله على ما من علي من بحث:

(الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة)

وفي النقاط التالية أعرض خلاصة لما توصلت إليه من نتائج من خلال البحث وبالله التوفيق.

من نتائج الفصل التمهيدي:

-لم يرد تعريف للممارسات الطبية ولكن ورد استعمال العمل الطبي، والممارسة الطبية أشمل من العمل الطبي؛ إذ أنها تشمل كل عمل طبي يقوم على بدن الإنسان مصرح له قانونًا بمزاولة هذا العمل أو لا.

-ثبوت مشروعية الممارسات الطبية للمرأة، وجواز تطبيب الرجل للمرأة والعكس بضوابط معينة.

-وجود مانع الخلوة شرط لتوقيع الكشف الطبي لمعالجة المرأة، وهذا المانع المحرم أو الزوج باتفاق الفقهاء، وجواز معالجة المرأة عند المرأة غير المسلمة عند الضرورة.

-التزام الطبيب ومساعديه بالضوابط العلمية والأخلاقية.

ثبوت مسئولية الطبيب الجاهل عما أتلفه، وإذا كان عالمًا وأخطأ فأتلف بذلك نفسًا أو عضوًا فهو ضامن لما نتج عن خطأه، ولا ضمان عليه لما يحدث من السراية إن كان عالمًا مأذونًا له ولم يتعد أو يقصر فيما هو لازم لعلاج المريض.

من نتائج الفصل الأول:

-أن حكم الخفاض للمرأة يتدرج فيه الحكم الشرعي بين التحريم والوجوب والإباحة بضوابط معينة.

-جواز ثقب الغشاء جراحيًا لضرورة المعالجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية والطبية في ذلك، ومنع عمليات رتق غشاء البكارة مطلقًا صغيرة أو كبيرة ذات زوج أو بسبب الفاحشة.

-ثبوت مشروعية الفحص الطبي للمرأة قبل الزواج بضوابط معينة، واستثناء ذكر عيب الخاطب أو المخطوبة عند الاستشارة من الغيبة المحرمة شرعًا، وثبوت مسئولية الطبيب ومساعديه إذا أخل بواجبه في صيانة سر المريض في الفحص الطبي.

من نتائج الفصل الثاني:

-أن من أسباب العقم الأمراض الجنسية الناتجة عن الممارسات المحرمة في الإسلام، ومعاجلة عقم النساء بالعلاج الطبي الوقائي، ويكون العلاج الشرعي في البعد عما حرمه الله.

-جواز معالجة ضعف خصوبة المرأة بالعقاقير الطبية والجراحة بضوابطها.

-جواز تدخل الطبيب لمعالجة العقم بين الزوجين بالإخصاب الطبي المساعد داخليًا أو خارجيًا في ظل ضوابط معينة بعد استنفاذ وسائل العلاج الشرعية الأخرى وعدم تدخل طرف ثالث.

-ثبوت مسئولية الطبيب في الإخصاب الطبي المساعد عند مخالفته واجبات الحيطة والحذر قبل تطبيق الوسيلة محل البحث.

-جواز تجميد البييضات وأنسجة المبيض بضوابط معينة.

-حرمة تأجير الأرحام أو استخدام الرحم البديل أو الرحم الظئر بكل صوره وأشكاله، سواءً في ذلك الرحم الأجنبي أو رحم الضرتين لمن له زوجتان أو أكثر.

-نسب المولود لصاحبة الرحم البديل، وتكون إما من الرضاع هذا إذا كانت - رغم عدم جواز الرحم البديل - أجنبية غير متزوجة أو ضرة لتلك المرأة وتيقن بالضوابط الشرعية والطبية عدم اختلاط نسب هذا الوليد من جهة الأم، وإما أن تكون المرأة صاحبة الرحم البديل متزوجة فأرى - والله تعالى أعلى وأعلم - أنه يثبت نسب الطفل لها ولزوجها.

-عدم جواز نقل وزراعة الأعضاء التناسلية سواء في ذلك الغدد التناسلية للمرأة (المبيضين أو أحدهما) والرحم والقنوات والمهبل وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت