فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2012

المؤلف/ المشرف:محمد بن عمر بن سالم بازمولالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار الهجرة - الخبرالطبعة:الأولىسنة الطبع:1415هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:فقه عبادات منوعات

الخاتمة

انتهيت من بحث المهمات من مسائل الصوم والزكاة، إلى النتائج التالية، التي تعتبر تلخيصًا للراجح فيها:

بالنسبة لمسائل الصوم:

-إنه لابد من شهادة اثنين من المسلمين العدول لإثبات رؤية هلال رمضان، كسائر الشهور.

-فإن غم الهلال أكمل شهر شعبان ثلاثين يومًا.

-ولا يجوز صيام يوم الشك مطلقًا؛ سواء غم الهلال آخر شعبان أم لا.

-ولا عبرة في إثبات هلال الشهر بغير ذلك (أعني: الرؤية، أو إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا) ، فلا عبرة بالحساب الفلكي.

-ولابد في صيام كل يوم من تبييت النية في ليلته قبل الفجر، ويكفي في تبييت النية أي شيء يفعله المسلم من أجل الصيام غدًا، وهذا الحكم (أعني: تبييت النية) مطلق في صوم الفرض أو النفل.

-والحيض والنفاس يمنعان المرأة من الصوم فلا يصح صومهما وعليهما القضاء.

-والمرأة الحامل والمرضع لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليها.

-ويجوز الصوم في السفر.

-والأفضل الفطر في السفر، سواء في رمضان أم غيره، وسواء شق السفر أم لا، وسواء طال السفر أم قصر. ومن أفطر في السفر عليه القضاء.

-وإذا مضى عام ودخل رمضان، ولم يتمكن المسلم من قضاء ما عليه، فإنه يصوم رمضان، فإذا أفطر أيام العيد يشرع في قضاء ما عليه ولا يلزمه غير ذلك.

-ويجوز صيام التطوع لمن عليه قضاء، إذا لم يضيق عليه الوقت.

-ويجوز صيام يوم السبت مقترنًا بغيره، وعلى غير وجه التخصيص.

-وإنزال المني عمدًا يفطر ويوجب القضاء.

وبالنسبة لمسائل الزكاة:

-إن الزكاة المفروضة لا تجب في حلي المرأة المستعملة، وإنما يجب مطلق الصدقة، ولو بعاريتها.

-وتجب الزكاة في عروض التجارة.

-والأصل إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه ويجوز إخراجها بالقيمة، للضرورة والمصلحة الراجحة.

-ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة.

-ويجوز إعطاء الزكاة المفروضة للأقارب المساكين والفقراء، بشرط: اتصافهم بذلك حتى بعد النفقة عليهم، وبشرط أن لا تحتسب من النفقة إذا وجبت نفقتهم على المزكي.

-والراجح أن"الحج"يدخل في مصرف"سبيل الله"فيشمل: الغزاة والحجاج.

-والأصل أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلا بعد اكتفائهم منها، فتنقل إلى الأدنى فالأدنى، وللإمام في ذلك العمل بحسب المصلحة في رعيته.

-وزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا تأخيرها عن صلاة العيد.

-مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة المفروضة، إلا إنها لا تصرف للمؤلفة قلوبهم لأن شأن هذا السهم للإمام، لا للأفراد من المسلمين، ولا تصرف للعاملين عليها لأن المسلم يصرف زكاة الفطر بنفسه أو من يوكله فلا عاملين عليها.

هذه خلاصة نتائج المسائل المهمة في الصوم وفي الزكاة، التي بحثت في هذا الكتاب. وبها يتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت