فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 2012

المؤلف/ المشرف:محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماءالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار البشائرالطبعة:الأولىسنة الطبع:1416هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة

الخاتمة

بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:

ا- تعريف الإذن وماهيته:

1 -الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.

2 -الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.

3 -لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.

4 -الإذن المطلق يتقيد بالعرف.

ب - الإذن في العبادات:

5 -لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.

6 -لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.

7 -يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.

8 -إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.

9 -يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.

10 -ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.

11 -يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.

12 -لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.

13 -يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.

14 -لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.

15 -يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.

16 -ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.

17 -يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.

18 -يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.

19 -لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.

20 -يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.

21 -يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.

22 -لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.

23 -لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.

24 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.

25 -لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.

ج - الإذن في المعاملات:

26 -لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.

27 -ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.

28 -لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.

29 -ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.

30 -ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.

31 -يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.

32 -ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.

33 -لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.

34 -تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.

35 -لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.

36 -تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.

37 -تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.

38 -تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.

39 -لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.

40 -لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.

41 -تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.

42 -تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.

43 -نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.

44 -نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.

45 -عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.

46 -يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.

47 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.

48 -يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.

49 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت