المؤلف/ المشرف:محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماءالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار البشائرالطبعة:الأولىسنة الطبع:1416هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة
الخاتمة
بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:
ا- تعريف الإذن وماهيته:
1 -الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.
2 -الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.
3 -لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.
4 -الإذن المطلق يتقيد بالعرف.
ب - الإذن في العبادات:
5 -لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.
6 -لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.
7 -يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.
8 -إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.
9 -يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.
10 -ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
11 -يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.
12 -لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.
13 -يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.
14 -لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.
15 -يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.
16 -ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.
17 -يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.
18 -يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.
19 -لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.
20 -يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.
21 -يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.
22 -لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.
23 -لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.
24 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.
25 -لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.
ج - الإذن في المعاملات:
26 -لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.
27 -ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.
28 -لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.
29 -ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.
30 -ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
31 -يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.
32 -ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.
33 -لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.
34 -تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.
35 -لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.
36 -تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.
37 -تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.
38 -تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.
39 -لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.
40 -لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.
41 -تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.
42 -تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.
43 -نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.
44 -نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.
45 -عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.
46 -يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.
47 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.
48 -يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.
49 -لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.