المؤلف/ المشرف:محمد بن علي الكامليالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار طيبة الخضراء - مكة المكرمةالطبعة:الأولىسنة الطبع:1422هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:مسابقات - جوائز
الخاتمة
أولًا: الإعلان التجاري:
1 -إن الفقه الإسلامي لا يحرم الإعلان التجاري تحريمًا مطلقًا ولا يقف ضده بل حدد له منهجًا ثابتًا.
وإن منهج الفقه الإسلامي هو إثبات المنفعة ونفي الضرر.
2 -يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنها من السلع والخدمات المباحة.
3 -لا يجوز استخدام آلات اللهو والطرب بشتى أنواعها في الإعلان التجاري.
4 -يجب أن يكون الإعلان عن طريق من يوثق بهم، سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات ونحو ذلك، وأن يكون صادقين فيما يعلنون عنه، بعيدين عن الكذب والتغرير.
5 -لا يجوز استخدام النساء في الإعلان التجاري مطلقًا، وذلك لعدم الحاجة إليهن، ولما في استخدامهن من الفتنة وارتكاب للمحارم، إما بإظهار ما يحرم إظهاره، أو عن طريق تليين الكلام ونحو ذلك.
6 -يجب أن يكون الإعلان متوافقًا مع الأعراف والعادات السائدة لدى المجتمع التي يقرها الشرع ويعتبرها.
7 -لا يجوز استخدام الصور الثابتة لكل ما فيه روح، وكانت هذه الصور مما تتصل به الهيئة، وسواء كانت هذه الصور عن طريق الرسم باليد أو بالكاميرا أو التجسيم.
8 -يجوز استخدام صور الأشياء التي لا روح فيها، كالشجر والجبال ونحو ذلك.
9 -يجوز استخدام الصور المتحركة للرجال والأطفال دون غيرهم، إن أمنت الفتنة من جميع جوانبها.
على شريطة أن يكون المعلن ملتزمًا بالصدق في أقواله بعيدًا عن الكذب والتميع في الألفاظ، وأن يكون ساترًا للعورة بلباس لا يجسد تفاصيل الجسم أو شفافًا تظهر منه العورة.
10 -أن يكون الإعلان منضبطًا بالضوابط المهنية والأخلاقية، وأن يكون استشهاده بالجهات العلمية مبنيًا على الصدق.
11 -أن يكون الإعلان تحت رقابة الدولة، وأن يكون ملتزمًا بالقواعد والأنظمة التي حددت له.
ثانيًا: الجوائز الترويجية:
1 -إن الوعد بالجائزة إن عري عن جميع ما يضاف إليه من الشروط، كشرط الشراء للسلعة أو للكوبون ونحو ذلك من الشروط، بل كان مجرد تبرع فإنه يأخذ حكم العدة والجعالة والهدية.
2 -يجب أن تكون الجائزة من الأعيان والمنافع المباحة دون حاجة أو ضرورة اقتضت إباحتها.
3 -يجب أن تكون الجائزة معلومة للمشتري، إما برؤية أو بوصف كاف تنتفي به الجهالة والغرر.
4 -لا يجوز أن يكون منح الجائزة عن طريق القرعة أو السحب الذي هي عبارة عن اليانصيب.
5 -يجب أن يكون في منح الجائزة تغرير أو إكراه للمستهلك.
6 -أن لا تزيد الجائزة في سعر السلعة.
7 -أن لا يكون القصد من الجائزة ترويج ما كسد لدى التاجر من سلع.
8 -أن لا يكون في رصد هذه الجائزة إسرافًا من قبل الطرفين.
9 -لا يجوز أن تكون الجائزة من باب المنافسة غير المشروعة بين التجار، لما تحدثه من الضغائن والأحقاد.
هذا والله أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.