المؤلف/ المشرف:الأمين الحاج محمد أحمدالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:الدار السلفية - مكة المكرمةالطبعة:الأولىسنة الطبع:1414هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:صلاة التطوع - أعمال شاملة ومنوعة
الخلاصة:-
والخلاصة في هذه المسألة - والذي نرجحه - أنه لا يجوز الشروع في نفل بعد أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة المكتوبة عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"سواء في ذلك ركعتي الفجر أو غيرهما.
أما إذا دخل في النفل قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة فله أن يتم ركع أم لم يركع، وعليه أن يتجوز فيه ليتمكن من إدراك أكبر قدر من الركعة الأولى، والله أعلم بالصواب وله المرجع والمآب وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعباد محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الأخيار.