المؤلف/ المشرف:عباس أحمد محمد البازالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردنالطبعة:الأولىسنة الطبع:1418هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة
نتائج الدراسة
وقد أمكنه التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
-المال الحرام هو كل مال حرم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرمًا لذاته وإما أن يكون محرمًا لغيره.
-المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم عمومًا يسيرًا كان أم كثيرًا.
-المال الحرام لا يورث عن آخذه لعدم خروجه عن ملك صاحبه.
-المال المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد لا يحل لقابضه ويجب التحلل منه.
-المال المقبوض بعقد مختلف فيه بين العلماء لا يحكم بحرمته إذا كان الخلاف فيه قويًا، فليس كل ما اعتقده فقيه حرامًا كان حرامًا.
-المال الحرام المكتسب في الكفر قبل الإسلام حلال لمالكه في الإسلام ولا يلزمه التحلل منه.
-المال الملتقط حرام على الملتقط قبل التعريف حلال له بعد التعريف ما دام مالكه مجهولًا.
-المال الحرام المكتسب بعذر الجهل حلال لمكتسبه إذا وقع حال قيام عذر الجهل.
-ما حكم الشرع بتحريمه في بلاد المسلمين كالربا والقمار ... كان حرامًا على المسلمين في كل بلد، ولا يلتفت إلى غير هذا القول.
-الربح الناشئ عن استثمار المسلم أمواله في الربا في بلاد غير المسلمين خبيث يحرم عليه أخذه.
-معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز.
-معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز مع الكراهة.
-معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغير كراهة.
-معاملة غير المسلم في ماله جائزة سواء اكتسبه من حلال أم حرام إذا كانت المعاملة بينه وبين المسلم موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع.
-الحرام في المال صفة تثبت في ذمة آخذه لا في عين المال وذاته.
-لا يجوز إتلاف المال الحرام بحرقه أو إهلاكه أو إلقائه في البحر.
-المال الحرام ليس محلًا للانتفاع من أحد غير مصرفه الشرعي.
-صرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة.
-التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقة يثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ وتطهير لماله مما لحقه من خبث.
-رد المال إلى مالكه إن كان معلومًا أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولًا شرط لقبول توبة من يتحلل من المال الحرام.
-وجود المال الحرام في خزانة الدولة لا يمنع من العمل به لعدم تعينه أولًا ولحاجة الناس إلى العمل ثانيًا.
-المال الحلال المدفوع ثمنًا للمعصية يفوت على مالكه ويرد إلى مستحقه من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
-من المصالح التي ينفق فيها المال الحرام بناء المدارس، شق الطرق، بناء مشفى أو عيادة طبية، الدفع إلى طلبة العلم ...
-لا يجوز بناء المساجد ودور العبادة من المال الحرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.
-يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعين الإنفاق منه بأن لم يجد غيره من المال الحلال.
-استيفاء الدين من المدين الذي يأكل المال الحرام جائز إذا لم يكن للمال الحرام مالك مخصوص.
-حج المسلم من المال الحرام صحيح تسقط به الفريضة وتبرأ به الذمة لكنه مسيء ولا يثبت له أجر.
-أداء الضرائب من المال الحرام حرام لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي عنه.
-الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام يتبع رأس المال ولا يستحق الآخذ منه شيئًا لأنه ليس لعرق ظالم حق.
-غسيل المال الحرام أو تبييض المال القذر محظور شرعًا وقانونًا، لأنه قائم على كسب المال بوسائل محرمة، ولأنه يؤدي إلى تمكن عصابات الإجرام من السيطرة على السلطة ومواطن القرار.
-المال الحرام الذي يخضع للغسيل والتبييض مصيره الفقراء والمساكين والمصالح العامة بعد مصادرته وتجميده من قبل الدولة.