المؤلف/ المشرف:باسم بن فيصل الجوابرةالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالميةالطبعة:الأولىسنة الطبع:1427هتصنيف رئيس:توحيد وعقيدة ومنهجتصنيف فرعي:التكفير - ضوابط وشروط
الخاتمة: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أفضل الخلق المبعوث رحمة للعالمين. وبعد أن منَّ الله عليّ بإتمام هذا الحديث المهم، فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها:
-افترق المسلمون في مسائل التكفير إلى ثلاث فرق:
الأولى: الخوارج والمعتزلة ومن على منهجهم حيث توسعوا في تكفير المسلمين مقتصرين على أدلة الوعيد في الكتاب والسنة.
والفرقة الثانية: المرجئة ومن على منهجهم الذين حكموا لكل من شهد الشهادتين بكمال الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، مقتصرين على أدلة الوعد في الكتاب والسنة.
أما أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية فهم وسط بين الفرقتين السابقتين، الذين جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. - الكفر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، أو كفر اعتقادي، وكفر عملي.
-التكفير حكم شرعي وحق محض لله - عز وجل -.
-الأصل في المسلم العدالة، وبقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى دليل شرعي، ولا يجوز الإقدام على التكفير إلا من عالم معتبر مأمون مشهور بالعلم والورع والصدق، وبدليل شرعي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.
-جميع الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الكفر إنما تقع على الكفر العملي وتقع على الأقوال والأفعال، ولا تخرج من الملة.
-يجب التفريق عند قراءة النصوص بين التكفير المطلق، وبين التكفير المعين؛ فالكفر ذو أصل وشعب، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى كافرًا وإن كان ما قام به كفرًا، وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وشرك، وتوحيد، وتقوى، وفجور، ونفاق وإيمان.
-شروط تكفير المعين، ذكر أهل السنة والجماعة شروطًا وضوابط لتكفير المعين فلا يكفر المعين إلا إذا ارتكب أمرًا مكفرًا، وكان قاصدًا للمعنى الكفري، وقامت الحجة عليه، ولم يكن مجتهدًا مخطئًا، ولا جاهلًا، ولا مكرهًا، ولا عاجزًا عن أداء ما فرض الله عليه.
-الآثار المترتبة على التكفير، استحلال دم المسلم والحكم عليه بالردة، ونتيجته ما يحدث من التفجيرات وقتل الأبرياء والاغتيالات وسفك الدماء وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، من المسلمين