المؤلف/ المشرف:حسين عبدالمجيد أبو العلاالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:مكتبة البيانالطبعة:الأولىسنة الطبع:1414هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:رضاع
الخاتمة
"اللهم ارزقنا حسنها"
في أهم نتائج البحث، وهي:
1 -يشترط في ثبوت التحريم بالرضاع أن يكون هذا الرضاع من امرأة بينة الأنوثة حية بالغة وأن يكون الرضيع في الحولين الأوليين من عمره وأن يكون قد رضع خمس رضعات متيقنات سواء كانت هذه الرضعات من الثدي مباشرة أو من إناء أو وجور أو سعوط وسواء كان اللبن خالصًا أو غالبًا إن كان مخلوطًا بماء أو دواء وسواء كان سائلًا أو مطبوخًا أو مجبنًا.
2 -أن العلة الظاهرة في التحريم بالرضاع هو حصول الجزئية للرضيع بالنسبة لمرضعته إذ بلبنها ينبت لحمه وينشز عظمه.
3 -أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ثبوت الحرمة في المصاهرة بالرضاع.
4 -أنه يجوز بيع لبن الأمهات ولكن لا يجوز إنشاء بنوك لشرائه وبيعه.
5 -يثبت الرضاع بالإقرار من أحد الزوجين سواء قبل الزواج أو بعده، وكذا بشهادة رجل وامرأتين أو برجلين أو بشهادة النساء وحدهن.
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم