المؤلف/ المشرف:محمد بن رزق الطرهونيالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار عالم الكتب - الرياضالطبعة:الأولىسنة الطبع:1407هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:حيض ونفاس
الخلاصة
-الأصل في المرأة أنها يجب عليها الصلاة كمسلمة إذا بلغت سواء كانت تحيض أو لا تحيض لمانع من الموانع، فإذا طرأ عليها الحيض لم يكن لها أن تترك الصلاة إلا إذا تيقنت أنها في حالة حيض، لأن ترك الصلاة أمر لا هوادة فيه.
-أن صفة الدم الذي يحكم لمن وجدته بحكم الحائض، أن يكون دمًا أسود أي مائلًا للسواد، تعرفه النساء بلونه ورائحته، أما ما يأتي قبله أو بعده متصلًا به أو منفصلًا عنه فلا يعطي هذا الحكم البتة، بل يوجب الوضوء فقط لنص الحديث في ذلك وتصلي.
-أن ما روي عن عائشة - على نظر في صحته - لا يختلف عن هذا إلا في اشتراط وجود فترة نقاء تام ولو لحظات، بمعنى خروج القطنة بيضاء لا أثر فيها لشيء، فإذا خرج بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا عبرة بها وقد بينا في البحث أن هذا القول لا حجة فيه.
هذا والله تعالى أعلم بالصواب.