فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2012

المؤلف/ المشرف:محمد بن سليمان الأشقرالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:دار النفائسالطبعة:الأولىسنة الطبع:1418هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:عقود مالية - خلو الرجل

الخاتمة:

1 -للمالك أن يأخذ بدل الخلو إن أنشأ الخلو"أي بيع جزء من منفعة العقار"صريحًا، وذلك فيما جرى العرف بإنشاء الخلو فيه، وقد جرى العرف بإنشاء الخلو في الحوانيت دون المساكن.

وينبغي في إنشاء الخلوات مراعاة شروط خاصة يرجع إليها في البحث.

2 -إذا اشترى المستأجر الخلو من المالك صريحًا ملكه، ويكون له حق القرار في العقار. ويدفع أجرة الجزء الآخر من المنفعة. ويجب تعديل تلك الأجرة بعد انتهاء مدة التعاقد الأصلية، لتلحق بأجرة المثل باستمرار، وللمستأجر بيع خلوه للمالك أو غيره، ويورث عنه.

3 -إذا أخذ مالك الحانوت من المستأجر مالًا سوى الأجرة لتمكينه من الحانوت دون تصريح بإنشاء حق الخلو، فهذا النوع مشتبه، والظاهر أن يكون خلوًا يثبت به حق القرار. وللمستأجر حينئذ بيع الخلو، وأخذ بدله، ويورث عنه، ما لم يمنع من ذلك عرف أو قانون.

4 -في غير الصورتين المتقدمتين يجوز للمستأجر أخذ بدل خلو من المالك أو غيره إن كان ذلك أثناء المدة التعاقدية الأصلية. وأما بعد انتهائها فليس له أخذه، والحق للمالك في تجديد الإجارة أو استرجاع عقاره. فإن وجد قانون يمنعه من ذلك فالظاهر أن القانون لا يكون مشروعًا إلا في حالات الضرورة. وليس للمستأجر استغلال ذلك الوضع للحصول على بدل الخلو.

5 -الجدك"أو الأعيان الثابتة التي يضعها المستأجر متصلة بالعقار"لا تعطيه حق القرار في الوقف أو غيره، وبالتالي لا يحق له أخذ بدل الخلو بسبب جدكه، وله أن يبيعها للمالك أو المستأجر اللاحق بثمن المثل لا أكثر، لئلا يكون حيلة على أكل مال المالك بالباطل.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت