المؤلف/ المشرف:عبدالله بن محمد ابن الصديق الغماريالمحقق/ المترجم:صفوت جودة أحمدالناشر:مكتبة القاهرة - مصرالطبعة:الأولىسنة الطبع:1417هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:طب وصحة - الموت الدماغي وزراعة الأعضاء
خلاصة البحث
يتبين من خلال هذه الآراء أنه ليس هناك مانع من أن يتبرع إنسان حي بجزء من جسمه لشخص آخر، بحيث لا يؤثر ذلك على المتبرع، ولا يكون سببًا في تشويهه.
والإسلام يحث أتباعه على التعاون في سبيل الخير، وبحيث لا يتقاضى أي مبالغ نتيجة لهذا التبرع، كما أنه لا يجوز بيع الدم. وإنما يجوز التبرع به لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعًا لكرامته، حيث قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] .
وإنما يجوز التبرع إذا رأى طبيب عادل أن التبرع بالعضو أو الدم لا يؤثر على السليم.
كما يجوز نزع عضو من شخص حديث الوفاة ونقله إلى شخص آخر إذا كان قد أوصى بذلك أو رضي بذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على كل شيء والحي أبقى من الميت كما يقولون.
وقد يقول شخص: إن المستشفيات تبيع الدم أو تبيع عضوًا محفوظًا لديها لآخر وتأخذ الثمن على ذلك.
نقول: الذي يدفع المستشفى هو نظير أجر العاملين والحفظ في الثلاجات وشراء الكهرباء وما شاكل ذلك، فهي إذا تأخذ أجرًا على ما تنفقه، لكن الذي يحرم هو أن يأخذ الشخص ثمنًا لدمه أو لعضوه أو ما شاكل ذلك، وعند أخذ الأجر للمستشفى يراعى عدم المغالاة!