18 -إسبال الرجل في الثياب محرم مطلقًا، سواء أكان للخيلاء أم كان لغيرها إلا لضرورة وحاجة تدعو إلى الإسبال، أو عارض غير معتاد.
19 -يباح للرجل لبس الملابس المشتملة على صور غير ذوات الأرواح كالشجر والحجر ونحوهما، ويحرم عليه لبس ما اشتمل على صور ذوات الأرواح، أو الصليب، أو شعارات الأمم الكافرة الدينية، أو الكتابات الرقيعة السافلة.
20 -عورة الرجل خارج الصلاة ما بين السرة والركبة، وليستا من عورته، وأما في الصلاة فهي قدر زائد على ذلك. وقد اهتم الإسلام اهتمامًا عظيمًا بستر العورة، وأمر بحفظها، وشرع من الوسائل والطرق ما يكفل تحقيق الستر لعباد الله تعالى، وأباح كشفها للحاجة والضرورة، مقدرة بقدرها.
21 -أدب الإسلام أتباعه في باب اللباس آدابًا عظيمة؛ تتمثل في التواضع في اللباس، واستحباب الخشونة والزهد فيه، والبعد عن الإسراف، والمحافظة على الحياء المروءة فيه، وأن يكون لباس الرجل صالحًا لمثله، وأن يحافظ على أذكار اللباس وأدعيته ارتداء وخلعًا.
22 -للباس تأثير واضح على الصلاة صحة وعدمًا، وحرمة وكراهة، ونقصًا في الأجر والكمال والفضيلة؛ فيشترط فيها ستر العورة، وستر أحد العاتقين، ويستحب فيها أخذ أكمل وأجمل الزينة من الثياب، تأدبًا للوقوف بين يدي الله تعالى، ويحرم فيها كشف العورة، واشتمال الصماء، والسدل، والتلثم من غير حاجة، ولبس النجس من الثياب، ولبس المغصوب والحرير والذهب، وما فيه صورة ذات الروح، والإسبال. ويكره لبس ما اشتمل على صور غير ذوات الأرواح والصليب.
23 -يجوز للمسلم لبس ما نسجه الكفار ولم يلبسوه من الثياب، أو لبسوه وعلمت طهارته، أما ما لبسوه وجهلت طهارته، أو علمت نجاسته فالواجب تركه، إلا لمضطر إليه، فيغسله ويلبسه.
24 -الأفضل تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ويجزئ تكفينه في ثوب واحد يستر جميع بدنه، وهذا هو الواجب، فإن عدم ستر بما تيسر من ورق شجر ونحوه. ويستحب تحسين الأكفان قدر الطاقة، وتبخيرها ثلاثًا، وجعل أحسنها إلى الظاهر، ويجب البعد عن المغالاة في الأكفان والمخالفات الشرعية فيها.
25 -يكفن المحرم في ثوبيه، ولا يمس طيبًا، ولا يخمر رأسه. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، بعد نزع ما عليه من الحديد والجلود وآلة الحرب.
26 -يشرع لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجرد من المخيط ويتنظف، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس مخيطًا مفصلًا على قدر البدن أو عضو من أعضائه، ولا خفين ولا سراويل، إلا أن يضطر إلى لبس شيء من ذلك. ولا يرجع إلى لباسه المعتاد له قبل الإحرام إلا بعد التخلل من العمرة - إن كان معتمرًا فقط - بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أما الحاج فيرجع للباسه المعتاد بعد التحلل الأول؛ يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
27 -يحرم على المحرم لبس المخيط وتغطية رأسه ووجهه بملاصق ولبس ما مسه الطيب، فإن فعل شيئًا من ذلك عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم وجبت عليه الفدية؛ ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
28 -يباح للمحرم لبس السلاح للحاجة، وكذا الهميان والمنطقة، وله لبس الساعة والخاتم مطلقًا، وعقد الإزار دون الرداء.
29 -بيع اللباس وشراؤه وثمنه يتبع حكم الاستعمال جوازًا وعدمًا؛ فإن كان اللباس مباحًا شرعًا؛ جاز بيعه وشراؤه، وحل ثمنه، وإن كان محرمًا حرم جميع ذلك، وإن كان مكروها كره.
وإن أبيح لباس معين للضرورة والحاجة جاز بيعه وشراؤه لها مقيدًا بما تندفعان به، وحل ثمنه.
30 -باب الانتفاع أوسع من باب البيع واللبس؛ فليس كل ما حرم بيعه أو كره - لعلة ما - حرم الانتفاع به في غيرها مما هو جائز.