الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام.
-تعظيم القبور كان من أكبر أسباب عبادة الأوثان.
-إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
-الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب حال صاحبه ومقصده.
-اتفق أهل الملل على أن العبد لا يكون مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله.
-إن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر؛ فإن لم يعادهم فهو منهم؛ ولو لم يفعله.
-من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر.
-أجمع العلماء: على كفر من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شك في كفره وعذابه كفر.
-أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، أو شك في كفرهم.
-من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر.
-من تكلم بالكفر كفر، إلا في حال الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان.
-من تكلم بالكفر كفر؛ سواء فعله خوفًا، أو طمعًا، أو مداراة، أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح ... إلا المكره.
-قد يقع الكفر، ليس بسبب تغير الاعتقاد، أو الجهل، أو البغض للدين، أو محبة للكفر ... وإنما سببه: أن لصاحبه حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.
-قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض قدر المستطاع؛ وماذاك إلا لعظم الكفر بعد الإيمان.
-الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعي الزكاة قتال مرتدين، وشهدوا على قتلاهم بالنار لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحدها.
-لا نشهد لمعين مات من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا عن علم، ولكن نرجوا للمحسنين، ونخاف على المسيئين.
-ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم له بها؛ فإن مات على الإيمان حكم له به؛ وإن مات على الكفر حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله.
-الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطلاع السرائر.
-من مات على الكفر نشهد له بالنار على التعيين، ولكن على وجه غلبة الظن المناط به إجراء الأحكام، وليس على وجه اليقين.
-الردة عن الإسلام تقع بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد.
-اسم المشرك ثبت قبل الرسالة لمن أشرك بربه، وعدل به، وجعل له أندادًا.
-جعل الله - جل في علاه - في فِطَر بني آدم قدرًا من التوحيد يتبينون به بطلان الشرك؛ وهو التوحيد الذي شهدنا به على أنفسنا، ونحن في عالم الذر قبل الخلق.
-العقل الفطري الذي به نعرف التوحيد، حجة في بطلان الشرك، ولا يحتاج ذلك إلى رسول.
-العذاب على فعل الشرك في الدارين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة.
-من ادعى أن للكتب الإلهية بواطن تخالف ظواهرها فهو كافر زنديق باتفاق المسلمين واليهود والنصارى.
-شر الباطنية دخل على المسلمين من باب التشيع، وهو الباب الخبيث الذي دخلت منه كل بلية على الإسلام وأهله.
-دار مصر في عهد العبيديين كانت دار ردة ونفاق كدار مسليمة الكذاب.
-القرامطة ودعاة علم الباطن أشد عداوة للمسلمين من التتار، وهم أكفر من اليهود والنصارى، أرادوا إبطال دعوة النبيين، وإفساد ملة المرسلين.
-من كان مسلمًا في الباطن، وهو جاهل معظم لقول أهل الحلول والاتحاد فهو منهم.
-لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها من شعائر الكفر والشرك.
-تبرأ الله - جل في علاه - ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، وحذره نفسه أشد التحذير، وأحبط عمله، وجعله من الخاسرين.
-أوجب الله الموالاة بين المؤمنين، وبيَّن أن ذلك من لوازم الإيمان، ونهى عن موالاة الكفار، وبيَّن أن ذلك منتفٍ في حق المؤمنين، وأنه حال للمنافقين.