ـ ولأبي داود زيادة: «لا يُخْتَلَى خَلاهَا (1) وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمَنْ (2) أَشَادَ بِهَا (3) وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ وَلا أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَه » (4) .
ـ وفي رواية للبخاري: « خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيُ اللَّه عَنْه عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلا عَدْل» (5) .
ـ وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ المازني رَضِي اللَّه عَنْهُ قال إنه سمعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لها ـ وفي لفظ: دعا لأهلها ـ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لمَكَّةَ» .
(1) أي لايقطع نبتها الرطب. النهاية 2/75 (خلا) .
(2) في الأصل: (من) .
(3) الإشادة: تعريف الضالة. القاموس (شاد) ص292.
(4) في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: 2028، 2/537.
(5) أخرجه البخاري، في الجزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، رقم: 3172، 6/315. وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، رقم: 7299، 13/289.