فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 892

وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البينة عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه بدون البينة وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد وإن كانت هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى من صدقه أنها له ثم جاء آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها وإن هلكت ضمن أيهما شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على الدافع وإن ضمن الدافع يرجع على القابض في رواية هذا إذا دفع بغير قضاء وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف وعند محمد يضمن انتهى حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم التفاح والكمثرى إذا كانا في نهر جار قالوا يجوز أخذه وإن كان كثيرا لأن هذا مما يفسد لو ترك ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد فهو لقطة وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه والمختار أنها لقطة بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز أخذها لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة وإن وجد في الطريق شجرا أو ورقا من شجر ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن يأخذه وإن أخذه كان ضامنا وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت