فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 892

ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يكون محجورا من غير حجر وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وكان على العبد أن يسعى في قيمته وعن محمد لا تجب السعاية ولو دبر عبده جاز وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد يسعى في قيمته مدبرا كما إذا أعتقه بعد التدبير ولو جاءت جارية بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له فإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف في ماله وكذا إذا تزوج أربعة نسوة أو كل يوم واحدة كذا في الهداية لو بلغ الصغير مصلحا فاتجر بمال وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك ثم فسد وصار صالحا ومستحقا لأن يحجر عليه فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد حتى لو رفع إلى القاضي فإن القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما فعل بعده لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الصبي والمجنون وهما يكونان محجورين من غير حجر وعند أبي يوسف بنفس الفساد لا يكون محجورا ما لم يحجر عليه القاضي ويمضي ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل والثاني إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه يثبت نسبه ومن الصبي لا يثبت. من قاضي خان. وفي الأشباه المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت