-ولمسلم:"لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" [1] .
-ولأبي داود:"وَلا يَغْتسِلْ فيه" [2] .
39 (6) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذا شَرِبَ الكلبُ من [3] إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .
-ولمسلم وأبي دَاود:"أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" [5] .
40 (7) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل:"إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د [6] .
41 -وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م [7] [8] .
42 -وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ
(1) رواه مسلم (283) ، وزاد:"فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".
(2) صحيح - رواه أبو داود (70) ، وزاد:"من الجنابة".
(3) في"أ":"في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ:"من"، وبعضها بلفظ:"في"، وأما مسلم فلفظه:"في".
(4) رواه البخاري -واللفظ له- (172) ، ومسلم (279) .
(5) رواه مسلم (279) (91) ، وأبو داود (71) .
(6) رواه مسلم (280) ، وأبو داود (74) .
(7) كذا بالأصل، وفي"أ":"متفق عليه". وهو أليق.
(8) رواه البخاري (201) ، ومسلم (325) (51) .
و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (625 جرامًا) ، فيكون مقدار الصاع (2500 جرامًا) .