النَّحرِ؟". قِيل: نعم. قال:"فَانْفِرِي" [1] ."
494 (252) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ [2] .
495 (253) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ [3] .
496 (254) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما [4] ، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ.
• لفظُ البخاري [5] .
• ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما
إلى آخره [6] .
= وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في"شرح السنة" (7/ 235) ."
(1) رواه البخاري- والسياق له- (1771) ، ومسلم (1211) (387) .
(2) رواه البخاري (1755) ، ومسلم (1328) ، وليس عند البخاري لفظ:"المرأة".
(3) رواه البخاري (1634) ، ومسلم (1315) .
(4) أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم:"ليس بينهما سجدة".
(5) رواه البخاري (1673) .
(6) انظر"صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (2/ 937) .