507 (262) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائع والْمُشترِي [1] [2] .
508 (263) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْع الثِّمارِ حتى تُزْهِي. قِيل: وما تُزْهِي؟ قال:"حتَّى تَحْمَرَّ"، قال:"أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخِيه" [3] .
509 (264) - عن ابنِ عبَّاس قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه:"حاضِرٌ لبادٍ؟"قال: لا يكون له سِمْسَارًا [4] .
= رواية له (2256) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم.
وقال المصنف في"الصغرى":
"قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه".
(1) كذا في الأصلين:"والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول"الصغرى"أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من"الصحيح"كما في"الفتح" (4/ 396) . ولكن الذي في"الصحيحين":"والمبتاع"وهما بمعنى.
ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود (3367) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (1535) ، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.
(2) رواه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) .
(3) رواه البخاري (2198) ، ومسلم (1555) ، وعند البخاري:"يأخذ"، بدل:"يستحل".
(4) رواه البخاري (2274) ، ومسلم (1521) .
و"السمسار": قال ابن الملقن في"الإعلام" (3/ 36/ ب) :
"الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره".