545 -عن عُبادة بنِ الصامِت رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] [1] يدًا بيدٍ" [2] .
-وفي لفظٍ:"عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م [3] .
546 (282) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ [4] .
547 -عن فَضالة بن عُبيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها [5] ، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي-صلى الله عليه وسلم-؟ فقال:"لا تُباعُ حتى"
(1) زيادة من"أ"، وهي في"صحيح مسلم".
(2) رواه مسلم (1587) (81) .
(3) رواه مسلم (1587) (80) .
(4) رواه البخاري (2182) ، وهو لمسلم أيضًا (1590) ، إلا أنه زاد:"فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت".
"تنبيه": أورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث في"الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم.
قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه:"فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر"الفتح" (4/ 383) .
(5) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده.