ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. متَّفَق عَلَيهِ [1] .
616 -عن عثمانَ بنِ عفّان رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م [2] .
617 -عن يزيد بنِ الأصمّ [3] قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م [4] .
618 -عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د [5] .
= حشفة الرجل في فرج المرأة، كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا.
(1) رواه البخاري (2639) ، ومسلم (1433) .
(2) رواه مسلم (1409) . وزاد ابن حبان في روايته (1274) :"ولا يخطب عليه"، وهي زيادة منكره. انظر"بلوغ المرام"رقم (999) .
(3) قال ابن حجر:"يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف، كوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة. بخ م 4".
(4) رواه مسلم (1411) ، وانظر"بلوغ المرام" (993) ، فإنه هام.
(5) صحيح. رواه أبو داود (2082) ، وانظر"البلوغ" (974) ، ورسالتي:"الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة".