فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 595

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال:"فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" [1] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.

643 -وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [2] .

644 -عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله

(1) رواه البخاري (2310) ، ومسلم (1425) ، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر"بلوغ المرام"، رقم (979) بتحقيقي.

(2) منكر. رواه ابن ماجة (1888) ، والترمذي (1113) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به.

قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي:"حسن صحيح"ليس بحسن ولا بصحيح!

وقد قال ابن أبي حاتم في"العلل" (1/ 424/ رقم 1276) :

"سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منكر".

وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في"الميزان" (2/ 354) مما أنكر لعاصم هذا.

تنبيه: انظر المقدمة ص (7 - 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت