سَبِيل الله- أو رَوحَةٌ- خير مِن الدُّنيا وما فيها". خ [1] ."
824 -عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن مَاتَ ولم يَغزُ، ولم يحَدِّثْ نفسَه بالغَزوِ، ماتَ على شُعبةٍ من النِّفاقِ". م [2] .
825 (417) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النَّفل للفرسِ سهمين، وللرَّجُلِ سَهْمًا [3] .
(1) هذا الحديث رواه البخاري (6568) ، ومسلم (1880) .
والمصنف - رحمه الله- علَّم له هنا بعلامة البخاري فقط، وفي"الصغرى"قال:"أخرجه البخاري"، كذا في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها"للصغرى"، إلا نسخة ابن الملقن، فقد جاء فيها:"وأخرجه البخاري"، بإثبات حرف العطف (الواو) ، ولذلك قال ابن الملقن في"الإعلام" (خ 4/ ق 118/ ب) :
"هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: وأخرجه البخاري. يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري. بحذف الواو. فيوهم أنه من أفراده، فأحببت [أن أنبه على] ذلك، وقد علم هو له في"عمدته الكبرى"بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك".
قلت: وأما النسخة"أ"فجاء فيها:"عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من مات"إلى قوله:"النفاق". فجعل الحديث التالي حديث أنس وأسقط منه:"عن أبي هريرة"، كما أسقط متن حديث أنس!!
(2) رواه مسلم (1910) ، وزاد:"قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."
قال النووي:"قوله: نرى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره: إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق".
(3) رواه البخاري (4228) ، ومسلم- واللفظ له- (1762) . وزاد البخاري:"قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".=