الحكم الثالث
السواك للجمعة
من تمام الزينة يوم الجمعة أن يهتم المصلي بالسواك، وهو مطلوب من المصلي عند كل صلاة، وإذا ثبت السواك في غير الجمعة، فهو في الجمعة مع الأمر باغتسال لها وإحسان الهيئة أولى [1] .
وقد ورد في سواك الجمعة نص خاص؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه" [2] .
وفي حديث ابن عباس المتقدم في غسل الجمعة: (فمن جاء الجمعة ليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك) .
(1) فتح الباري (2/ 375) .
(2) رواه مسلم برقم (7/ 846) ، وانظر فتح الباري (2/ 364) .