فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 228

الحكم التاسع

الصلاة بعد الجمعة

إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين أو أربعًا، نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد، وفي رواية عنه: أو ستًا [1] . وقد دل على ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا" [2] ، وفي رواية بيان الصارف للأمر، وأنه ليس للوجوب بل للاستحباب؛ لقوله:"من كان منكم مصليًا" [3] .

وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته [4] .

وعنه - أيضًا - قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك [5] .

قال أبو شامة: أراد بقوله: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك) : أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ولا يصليهما في المسجد، وذلك هو المستحب [6] .

وقال في عون المعبود: (والحاصل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما [7] .

(1) المغني (3/ 248) .

(2) رواه مسلم رقم (881) .

(3) شرح النووي على مسلم (6/ 418) .

(4) رواه البخاري (2/ 425) ، ومسلم (6/ 418) .

(5) رواه أبو داود (3/ 477) ، ونقل في نيل الأوطار (3/ 318) عن العراقي أنه قال: إسناده صحيح.

(6) الباعث على إنكار البدع الحوادث (ص 161) .

(7) عون المعبود (3/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت