الحكم التاسع
الصلاة بعد الجمعة
إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين أو أربعًا، نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد، وفي رواية عنه: أو ستًا [1] . وقد دل على ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا" [2] ، وفي رواية بيان الصارف للأمر، وأنه ليس للوجوب بل للاستحباب؛ لقوله:"من كان منكم مصليًا" [3] .
وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته [4] .
وعنه - أيضًا - قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك [5] .
قال أبو شامة: أراد بقوله: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك) : أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ولا يصليهما في المسجد، وذلك هو المستحب [6] .
وقال في عون المعبود: (والحاصل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما [7] .
(1) المغني (3/ 248) .
(2) رواه مسلم رقم (881) .
(3) شرح النووي على مسلم (6/ 418) .
(4) رواه البخاري (2/ 425) ، ومسلم (6/ 418) .
(5) رواه أبو داود (3/ 477) ، ونقل في نيل الأوطار (3/ 318) عن العراقي أنه قال: إسناده صحيح.
(6) الباعث على إنكار البدع الحوادث (ص 161) .
(7) عون المعبود (3/ 481) .