فهرس الكتاب
الصفحة 216 من 228
ويستثنى من ذلك ما إذا صليت الجمعة قبل الزوال وأدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة، ولا يصليها ظهرًا؛ لأنه لم يدخل وقت الظهر، فيتمها نفلًا فإذا دخل وقت الظهر بالزوال صلى الظهر. والله أعلم [1] .
(1) انظر: المغني (3/ 190) ، الشرح الممتع (5/ 61) .
حجم الخط: