فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 228

ويستثني من النهي عن الكلام والإمام يخطب ما إذا كلم الإمام لمصلحة تتعلق بالخطبة، أو لحاجة تعني المسلمين، أو كلمة الإمام، كأن ينبّه الخطيب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا، فمطرنا، فما كدنا أن نصل على منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة، قال: فقام ذلك الرجل - أو غيره - فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا. . الحديث [1] .

قال في فتح الباري: (فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة) [2] ، ومن الأدلة - أيضًا - حديث جابر - رضي الله عنه - قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال:"أصليت يا فلان؟"قال: لا، قال:"قم فاركع" [3] .

(1) أخرجه البخاري (1015) ومسلم (897) .

(2) فتح الباري (2/ 506) ، وانظر: المغني (3/ 197 - 198) .

(3) تقدم تخريجه عند الكلام على حكم تحية المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت