فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 228

العاتق: هو موضع الرداء من المنكب، وهو ما بين المنكب إلى أصل العتق، وستره مطلوب حتى على القول بالاستحباب، فإن ستره من تمام الزينة.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء". وفي رواية:"عاتقيه" [1] .

قال في فتح الباري: (والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة) [2] .

وإذا ثبت أن العاتقين ليسا من العورة دل على أن الأمر بهذا الستر لحق الصلاة وحرمتها، ولذا يرى فريق من العلماء بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقي المصلي من ثوبه شيء، وهو المذهب عند الحنابلة، كما في الإنصاف [3] . وعند الجمهور أن هذا للاستحباب، كما نقله الحافظ في الفتح [4] ، ولا ريب أن ستر المنكبين زينة وجمال، وقد ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يتزيّن له" [5] .

ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلي بالفنيلة العلاقية ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف؛ لأن الأمر بوضع الثوب على العاتق لقصد الستر، وما كان بهذه الصفة لا يسمى سترة ولا لباسًا [6] ، وكذا ما يفعله بعض المحرمين عندما يصلي وقد وضع وسط ردائه على رقبته وسدل طرفيه على صدره، فبقي العاتقان مكشوفين، وكذا الظهر والصدر والبطن، وهذا إخلال بالزينة المطلوبة من المصلي.

4)ستر الرأس:

تقدم أن المطلوب من المسلم أن يدخل في صلاته على أحسن هيئة وأتم حال، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فإن الله أحق من يتزيّن له"، وليس من الهيئة الحسنة والمنظر البهي كشف الرأس في أماكن العبادات، ولا سيما في مجتمع اعتاد أهله أن يستروا رؤوسهم كما في مجتمعنا هذا، وليس كشف الرأس أمرًا مقبولًا في أعرافنا

(1) أخرجه البخاري رقم (352) ، ومسلم رقم (516) .

(2) فتح الباري (1/ 471) .

(3) الإنصاف: (1/ 454) ، والمغني (2/ 290) .

(4) فتح الباري (1/ 472) .

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (10/ 170) من طريق زهير بن عباد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال في"فمجمع الزوائد" (2/ 51) : إسناده حسن. أ هـ. ولعل ذلك من أجل زهير فهو متكلم فيه كما في التهذيب (3/ 297) وأخرجه البيهقي (2/ 236) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به. قال الألباني: (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين) انظر السلسلة الصحيحة (3/ 356) .

(6) انظر المغني: (2/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت