فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 934

أ-عرفها فضيلة الإمام محمود شلتوت بقوله:"إن الشريعة اسم للنظم والأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها أو كلف المسلمين إياها, ليأخذوا بها في علاقتهم بالله وعلاقتهم بالناس"ثم يفصّل التعريف فيقول وإنها علي كثرتها ترجع إلي ناحيتين: ـ

ناحية العمل الذي يتقرب به المسلمون إلي ربهم ... وهذه الناحية المعروفة في الإسلام باسم ( العبادات ) .

وناحية العمل الذي يتخذه المسلمين سبيلًا لحفظ دمائهم ودفع مضارهم فيما بينهم وبين أنفسهم, وفيما بينهم وبين الناس, علي الوجه الذي يمنع المظالم وبه يسود الأمن والاطمئنان , وهذه الناحية هي المعروفة في الإسلام باسم (المعاملات وتشمل الأسرة والميراث وما يتعلق بالأموال والعقوبات) (1)

وهذا التعريف علي ما به من الحسن وإيضاح لمعني الشريعة في الإسلام غير أنه اشتمل علي قصور في التعريف حيث اشتمل القسم الأول في التعريف على أنه مقصود به التقرب إلي الله تعالي، ولا شك إن القسم الثاني إنما المراد منه أيضًا التعبد لله عز وجل وإرضاؤه والتقرب إليه سبحانه بفعله مع ما تميز به من حفظ الدماء ودفع المضار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت