فهرس الكتاب
وكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روى من طريق الخاصة وبه نأخذ ( في المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل ) (1) وقال الإمام أبو بكر بن العربى:"أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ جبرًا . كما أوجب القصاص في العمد زجرًا" (2) وفي شأن دية قتل العمد قال الله تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (3)
قال مجاهد وابن عباس ( فمن عفي له من أخيه شئ ) فالعفو أن يقبل الدية في العمد . كذا روى عن أبى العالية وأبى الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتاده ومقاتل بن حيان (4)
(1) أحكام القرآن - لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي سنة 204 ه دار الكتب العلمية ج1 ص282.
(2) أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن الله المعروف - بابن العربي دار الفكر ج1 ص474.
(3) سورة البقرة .الآية رقم 178
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. دار الجيل بيروت جـ1 صـ199