فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 934

فإذا كان الأصل اللغوي لمعني الإكراه هو حمل الشخص علي فعل يكرهه فإنه في الشريعة الإسلامية ( لدي اصطلاح الفقهاء المسلمين ) متلاق مع هذا المعني اللغوي تمام التلاقي, فالإكراه في الشريعة الإسلامية ( حمل الشخص علي فعل أو قول لا يريد مباشرته ) وبذلك يتبين أن الإكراه والرضا لا يمكن أن يتلاقيا ) (1)

وليس كل إكراه في الشريعة الإسلامية يصبح مانعًا من موانع المسئولية الجنائية , بل وضع الفقهاء المسلمون لذلك ضوابط وشروط: وفرقوا بين الإكراه الذي ينعدم به الاختيار والحرية والإكراه الذي لا يفسد به الاختيار ولا يتأثر به .

( و في هذه الدراسة لسنا بصدد الحديث التفصيلي عن موانع المسئولية الجنائية من حيث اختلاف العلماء فيها تفصيلًا إنما أذكر ذلك علي جهة الإجمال لا التفصيل ) (2)

(1) الجريمة للإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي صـ37 يتصرف

(2) لمزيد من التوسع والوقوف على رأى الفقها في ذلك فليراجع الآتي

أ- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام اليزدوى للشيخ عبد العزيز البخاري جـ4 صـ383 وما بعدها

ب- رد المحتار على الدر لابن عابدين ج5 صـ122 وما بعدها

ج-نبين الحقائق في شرح كنر الدقائق - للإمام الزيلعى جـ5 صـ181 وما بعدها

د- المعنى لابن قدامه جـ8 دار الغد صـ313 وما بعدها

هـ- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / شمس الدين محمد عرفه الدسوقي جـ2 صـ368 وما بعدها .. .

مطبعة عيسى الحلبي سنة 57 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت