فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 934

أ- عدم قبول شهادة من ارتكب جناية القذف فقال الله تعالي ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ((1) فرد شهادة الجاني إنما هي عقوبة أدبية اجتماعية خطيرة قلما يخيب الغرض من إنزالها بالجاني , وتكون زاجرًا لغيره من المجتمع ( فيكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة , وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشى بينهم متهما لا يوثق له بكلام ) (5)

وأوردت السنة لنبوية الجزاء الاجتماعي وأشارت إليه فقال - صلى الله عليه وسلم - ( لا تجوز شهادة خائن , ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) (2) وهذا الحديث بين ما ذكرته الآية الكريمة السابقة ويزيدها موضوعًا , ويضيف الجزاء لجرائم تحريم الزواج من الزانية والزنى: وهذا جزاء اجتماعي أيضًا قال تعالى:

(1) سورة النور جزء من الآية رقم 4 (5) في ظلال القرآن ج4 صـ 2491 الشروق

(2) سنن أبو داود ك الأقضية . باب من ترد شهادته ج3 صـ 306 والحديث برقم 3601 الغمر فقي الحديث

مراده الحقد انظر ( النهاية في غريب الحديث بن الأثير ج3 صـ 384

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت