فهرس الكتاب
( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ((1)
قال سيد قطب ( الآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية ، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني ، واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال علي شدة الاستبعاد وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعًا ) (2)
وقال قتادة ومقاتل بن حيان ( حرّم الله تعالي علي المؤمنين نكاح البغايا) وذهب الإمام أحمد إلي ذلك بقوله لا يصح العقد بين الرجل العفيف علي المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا ، وكذلك (لا يصح تزويج المرأة الحرة بالرجل الفاجر ) (3) .... ولقد أورد الحافظ ابن كثير جملة من الأقوال والآثار في تفسير هذه الآية توضح ذلك . (4)
(1) سورة النور الآية رقم 3
(2) سيد قطب في ظلال القرآن ج4 صـ 2488
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3 صـ 254 ، 255 بيروت
(4) انظر المصدر السابق